كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٣٢ - خلاصة البحث
بنحو الفعلية: أي العلية التامة. و قوله: مطلقا يعني بلحاظ جميع العناوين.
ثمّ إنه قد يناقش بأنه لا يوجد حكم فعلي بشكل مطلق، أي بلحاظ جميع العوارض، إذ ما من حكم إلّا و يرتفع عند الخطأ و النسيان.
بدلالة: أي بدلالة صريحة لا تقبل الحمل على الاقتضاء. و التقدير:
أو يكون الحكم فعليّا بلحاظ عنوان عارض خاص بسبب أن دليله يدل على الفعلية بنحو صريح لا يمكن الإغماض عنها في مقابل دليل العنوان الثانوي العارض على مورد العنوان الأوّلي.
فيقدّم دليل ...: أي و في مثله يقدّم دليل العنوان الأوّلي على دليل الحكم الثانوي.
للزم الإغماض عنها: و ذلك فيما إذا كانت الدلالة على مستوى الظهور، فيلزم الإغماض عنها عرفا بسبب الدليل الثانوي.
هذا و لو لم نقل ...: أي و أما إذا قلنا بالحكومة كما ذكر الشيخ الأعظم فتقديم لا ضرر يكون أوضح. و التقدير: أن لا ضرر يقدّم حتّى لو لم نقل بحكومة دليله- لا ضرر- على دليل الحكم الأوّلي من جهة عدم ثبوت نظره إلى مدلول الدليل الأوّلي.
كما قيل: هذا راجع إلى المنفي دون النفي، أي راجع إلى الحكومة لا إلى عدمها.
خلاصة البحث:
إن الحكم الذي ينفى بقاعدة لا ضرر هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الضرر، و إلّا كان الضرر مقتضيا لثبوت الحكم و رافعا، و هو غير ممكن.