كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٣١ - توضيح المتن
و قد ذكر قدّس سرّه أنه لو سلّمنا تحقّق النظر حكمنا بتقديم قاعدة لا ضرر من جهة كلا الوجهين و إلّا كفانا الوجه الأوّل.
توضيح المتن:
ثمّ الحكم الذي اريد نفيه ...: هذا بيان للقضية الرابعة. و يمكن أيضا جعله مقدمة للنقطة الثالثة، أي بيان حالة النسبة.
بعناوينها: كان المناسب إضافة الأوّلية.
أو المتوهّم ...: يعني أو الحكم المتوهم ثبوته للأفعال كذلك، أي بعناوينها الأوّلية. و مثال ذلك: وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فإنه لا يجزم بثبوته بل يحتمل ذلك، فيرفع الوجوب المحتمل بقاعدة لا ضرر لو فرض وجود الضرر في الدعاء عند الرؤية.
لا الثابت له بعنوانه: أي و لا ترفع قاعدة لا ضرر الحكم الثابت للضرر بعنوانه.
و من هنا لا تلاحظ ...: أي من جهة كون الضرر علة للنفي و مانعا من ثبوت الحكم.
ثمّ إن هذا إشارة إلى النقطة الثالثة.
بأدلته: متعلّق بيمنع، أي يمنع من فعلية العنوان الأوّلي طرو عنوان الضرر، فإنه بأدلته يمنع من فعلية العنوان الأوّلي.
الأدلة المثبتة أو النافية: مثال الأوّل: ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر أو الشرط، و مثال الثاني: ما دل على نفي الحرج.
نعم ربما يعكس الأمر: أي فيحمل الأوّلي على الفعلي و الثانوي على الاقتضائي. و قوله: بوجه يعني بدليل معتبر. و قوله: إن الحكم يعني الأوّلي. و قوله: في المورد يعني في مورد ما.