كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٩ - خلاصة البحث
بما هو الواقع معه: أي مع الحكم بإباحة الفعل و الترك بالإباحة الظاهرية.
و الالتزام التفصيلي ...: هذا ردّ للاحتمالين الثاني و الثالث.
و قياسه ...: هذا ردّ لما يتوهم كونه وجها للتخيير.
و من جهة التخيير: هذا بيان للقاعدة و عطف تفسير عليها.
و على تقدير أنها: يعني الحجية، و التقدير: و على تقدير أن الحجية من باب الطريقية فالتخيير و إن كان على خلاف القاعدة إلّا أن أحد الخبرين المعيّن أو المخيّر لمّا كان واجدا لنكتة الطريقية- أعني احتمال الإصابة مع سائر الشرائط- فالشرع جعله حجة تعيينا بأدلة الترجيح أو تخييرا بأدلة التخيير.
لأجل إبدائهما: يعني الخبرين. و قوله: و إحداثهما الترديد عطف تفسير على إبدائهما.
و لا مجال هاهنا ...: هذا إشارة إلى الدعوى الثالثة في الاحتمال الخامس الذي قلنا أنه مركّب من ثلاث دعاوى.
خلاصة البحث:
إذا دار أمر الشيء بين كونه واجبا أو محرّما فالاحتمالات في ذلك خمسة.
و قد اختار الشيخ المصنف الاحتمال الخامس، و هو مركّب من ثلاث دعاوى.
و قد ناقش قدّس سرّه الاحتمال الثاني و الثالث بمناقشتين.
ثمّ ذكر أنه قد يستدل على التخيير بما دلّ على التخيير في الخبرين المتعارضين، و دفع ذلك بأنه لا يتمّ على السببية و لا على الطريقية، و إنما يتمّ بناء على أن التخيير هو للدوران بين الاحتمالين بلا مدخلية للخبرين و لكن إثبات ذلك مشكل.