كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٦ - توضيح المتن
المعلوم بالإجمال تحقّق انحلال العلم الإجمالي، و أما إذا كان بمقدار أقل من المعلوم بالإجمال فينبغي التمسّك بالاحتياط آنذاك، و لكن أين نحتاط؟ نحتاج إليه في خصوص موارد الأصول النافية، و أما المثبتة فنتمسّك بها بلا حاجة إلى احتياط و إلّا يلزم تحصيل الحاصل.
و قلنا أيضا: إنه إذا أردنا أن نحتاط في موارد الأصول النافية فهل نحتاط في مظنونات التكليف و مشكوكاته و موهوماته أو أنه يختص بمظنونات التكليف التي يمكن أن نعبّر عنها بموهومات عدم التكليف؟
الصحيح لزوم الاحتياط في الجميع إلّا إذا أوجب العسر فنحتاط في خصوص مظنونات التكليف و نرفع اليد عنه في المشكوكات و الموهومات.[١]
إذن هذه المقدمات الثلاث باطلة، و ثنتان صحيحتان، و بالتالي لا تصل النوبة إلى الدوران بين الإطاعة الظنية و الوهمية لبطلان المقدمات الثلاث.
توضيح المتن:
فلاستقلال العقل ...: كان المناسب: فالعقل يستقل بها.
من الإطاعة العلمية: يعني الاحتياط، حيث به تتحقّق الإطاعة بنحو العلم و الجزم.
أو عدم وجوبها: هذا ناظر إلى حالة العسر، و ما قبله إلى حالة الاخلال بالنظام.
و قبح ترجيح المرجوح: عطف على بداهة مرجوحيتهما.
[١] تقدّم منه سابقا رفع اليد عن الاحتياط بلحاظ خصوص الموهومات، و هنا ذكر أنه نرفع اليد عنه في الموهومات و المشكوكات لا خصوص الموهومات، و هو مطلب غير مهم.