كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٧ - توضيح المتن
لكنك عرفت: أي و لكن عرفت أن الأمر لا يؤول بحسب النتيجة إلى الدوران المذكور.
إلى الإطاعة الاحتمالية: يعني غير العلمية الشاملة للظنية.
مع دوران الأمر ...: أي و إلى دوران الأمر ...
من جهة ما أوردناه ...: أي لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى ذلك من جهة ما ...
ثمّ إنه كان المناسب الإشارة إلى عدم تمامية المقدمة الثانية أيضا كما ذكرنا ذلك سابقا.
و ما أوردناه ...: عطف على ما أوردناه السابقة.
إلى الأصول مطلقا: قد فسّر الإطلاق هو قدّس سرّه بقوله: و لو كانت نافية.
لوجود المقتضي: و هو عموم النقل.
و فقدان المانع عنه: أي عن المقتضي. و مقصوده من المانع هو العلم الإجمالي. و قد أشار إلى نكتة فقد المانع بقوله: لو كان التكليف ...
و إلّا فإلى ...: أي و إن لم يكن ذلك بمقدار المعلوم بالإجمال فنتمسّك بالأصول المثبتة فقط، و أما في مورد الأصول النافية فيجب الاحتياط.
و حينئذ كان ...: أي و حين عدم انحلال العلم الإجمالي.
محلا لحكومة العقل: أي بالاحتياط.
و ترجيح مظنونات ...: معطوف على حكومة العقل. و المراد أن معنى حكومة العقل بالاحتياط ليس هو الاحتياط في جميع موارد الأصول النافية بل خصوص مظنونات التكليف، و أما المشكوكات و الموهومات فترفع اليد فيها عن الاحتياط لأجل محذور العسر. ثمّ إن ضمير فيها يرجع إلى موارد الأصول النافية.