كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٥ - توضيح المتن
أن تكون الدلالة عنده تامة. و كان المناسب التعبير هكذا: ثمّ إنه بعد تمامية دلالة الآية ربما يستشكل في شمول مثلها. و أنسب من ذلك: ثمّ إنه ربما يستشكل في شمول مثلها ...
شمول مثلها: التعبير بمثلها يدل على أن الإشكال المذكور لا يختصّ بآية النبأ بل يعمّ جميع أدلة حجية الخبر.
بواسطة: الأنسب حذف ذلك، فإن الخبر عن الإمام عليه السّلام إذا وصلنا بواسطة واحدة كالصفار مثلا فلا إشكال و إنما الإشكال يتمّ في حالة تعدد الوسائط.
الذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي: هذه جملة معترضة، و من الضروري وضعها بين شريطين لتتضح العبارة. و الأنسب صياغتها هكذا: الذي هو بمعنى ترتيب الأثر الشرعي الثابت للمخبر به.
بلحاظ نفس هذا الوجوب: تقدير العبارة: فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب، أعني وجوب التصديق.
لأنه و إن كان أثرا شرعيا لهما: أي لأن وجوب التصديق و إن كان أثرا شرعيا لخبر العدل و لعدالة المخبر إلّا ...
فلا بأس في أن يكون ...: أي فلا بأس في أن يكون وجوب التصديق بلحاظ نفس وجوب التصديق.
فتدبّر: تقدّم ما يحتمل أن يكون وجها للأمر بالتدبّر.
و يمكن الذبّ عنه: المناسب: و يمكن ذبّه، فإن الذبّ عنه هو بمعنى الدفاع عنه بينما المقصود ذبّه و دفعه.
إذا لم تكن القضية طبيعية: التعبير بالقضية الطبيعية في المقام