كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣ - توضيح المتن
رسائله و نقلها عنه و لكن لا داعي إلى ذلك، فإن المهم هو ما بعد هذه المقدمة الدقيقة لا نفسها.
ثمّ إنه نلفت النظر إلى أن ما صنعه الشيخ المصنف عند نقله للشاهد الثاني أمر لا داعي إليه، فإنه لو كان قد اقتصر على قوله: (و أنت إذا تأملت ...) لكان كافيا، فإن المهم هو هذه الفقرة، و نقل ما سبق عليها أمر لا داعي إليه.
و قال في فهرست ...: هذا إشارة إلى الشاهد الثالث.
أو بحكم ورد عنهم: إن الحكم الوارد عنهم حيث إنه حكم اللّه أيضا فلا بدّ و أن يكون المقصود من حكم اللّه الإشارة إلى القرآن الكريم و من الحكم الوارد عنهم الإشارة إلى السّنة الشّريفة.
هو العقلي غير ...: أي هو الاستنباط العقلي الذي لم يصل إلى درجة القطع.
و كيف كان فلزوم ...: أي سواء أصحت نسبة الرأي المذكور إلى الإخباريين أم لا.
القطع مطلقا: أي حتّى الناشئ من مقدمات عقلية.
و كذا ترتّب سائر آثاره: إشارة إلى العذرية.
فلا بدّ فيما يوهم: أي لا بدّ أن يكون المراد من الأخبار التي توحي بخلاف ما ذكرناه حالة عدم حصول القطع.
العلم التفصيلي: التقييد بالتفصيلي لأن حجية الإجمالي موضع خلاف، أي لا بدّ من حمله على حالة عدم حصول العلم بالحكم الشرعي الفعلي بسبب بطلان بعض مقدمات الحكمة و إن كان لا يمكن تشخيص تلك المقدمة الباطلة بنحو التفصيل، فلعلّه هي عدم تحقّق الشّرط و لعلّه وجود المانع.