كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٩ - توضيح المتن
في كونه محكوما بحكم: الصواب: في كونه محكوما بحكمه، فإن الثالث محكوم بالنجاسة على تقدير كون الأوّل نجسا.
و إنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى: بالفتح يعني الإناء الأوّل، و المقصود يجب الاجتناب عنه مع الطرف الثاني، و لكن لم يذكر ذلك لوضوح الأمر.
فإنه على تقدير نجاسته: أي فإن الملاقي- يعني الإناء الثالث- على تقدير كونه نجسا بسبب نجاسة الأوّل فهو فرد جديد من النجس يغاير النجس السابق المعلوم بالإجمال.
و منه ظهر ...: هذا ردّ على ابن زهرة. و المقصود من قولنا: إن نجاسة الثالث نجاسة جديدة تغاير نجاسة الأوّل.
تنجّز الاجتناب عن المعلوم: المناسب حذف كلمة المعلوم، أي هكذا: إن قضية تنجّز الاجتناب عن شيء- يعني الأوّل- هو الاجتناب عنه- يعني عن الملاقي، أي الثالث- أيضا.
ضرورة أن ...: أي لا مجال لتوهم ... ضرورة.
و أخرى يجب ...: هذا إشارة إلى الصورة الثانية، و قد قلنا أن لها حالتين.
عمّا لاقاه دونه: أي عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح.
فيما لو علم إجمالا نجاسته ...: أي نجاسة الثالث أو الثاني ثمّ حدث العلم بالملاقاة ثمّ حدث العلم بنجاسة الأوّل أو الثاني.
في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي: أي في عدم كونه طرفا لعلم إجمالي منجّز لأنه مسبوق بعلم منجّز.
لا إجمالا: أي بعلم إجمالي منجّز.
و كذا لو علم بالملاقات: هذا إشارة إلى الحالة الثانية من الصورة الثانية.