كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٩ - توضيح المتن
موجبة لإنشائه: أي تلك المصلحة توجب إنشاء الحكم الظاهري.
الموجب للتنجّز: أي إن ذلك الإنشاء موجب لتنجّز الحكم الواقعي عند الإصابة و التعذير عند الخطأ.
ثمّ إنه لا يخفى وجود مسامحة في التعبير، فإن الموجب للتّنجيز ليس هو الإنشاء، أي إنشاء الحكم الظاهري، بل العلم به بعد إنشاءه.
بمجرده: أي فقط، أي إن إنشاء الحكم الظاهري يوجب التّنجيز أو التّعذير فقط، يعني من دون أن تحدث إرادة و كراهة لمتعلّقه. و قوله:
من دون ... تفسير لقوله: بمجرده.
أو كراهة كذلك: يعني نفسانية. و كان الأنسب: من دون إرادة أو كراهة للمتعلّق.
فيما يمكن هناك: و الذي يمكن حدوث الإرادة و الكراهة فيه هو النفس النبوية أو الولوية.
و إن لم يحدث بسببها: لعلّ الأنسب: بسببهما.
في المبدأ الأعلى: أي اللّه سبحانه.
بالحكم الشأني: في بعض النسخ: الشأني، و في بعضها الآخر:
الإنشائي، و في بعض ثالث: الناشئ.
و المقصود: إلّا أنه إذا أوحي بقابلية الفعل لتعلّق الحكم به و شأنيته لذلك الناشئ ذلك من قبل تلك المصلحة و المفسدة.
في نفس إنشاء الأمر به: أي بالطريق، و المقصود: في إنشاء الأمر به بنحو الطريقية.
و الآخر واقعي: هذا عدل لقوله: لأن أحدهما طريقي. و كان الأنسب حذف كلمة واقعي، أي و الآخر حقيقي ناشئ عن مصلحة أو