كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٩٠ - توضيح المتن
و لو أدّى تركهما: يعني التعلّم و الفحص.
فضلا عمّا إذا لم يؤد: حيث تقدّم سابقا أن المكلّف يستحق العقاب حتّى في حالة عدم تحقّق المخالفة واقعا، و ذلك من باب التجري، و هنا في العبارة يراد أن يقال: إنه يشكل العقاب إذا تحقّقت المخالفة واقعا فضلا عمّا إذا لم تتحقّق و فرض التجري فقط.
حيث لا يكون حينئذ: أي حين ترك التعلّم و الفحص.
لا قبلهما ...: هذا تفسير لقوله: أصلا. و ضمير قبلهما يرجع إلى المشروط و المؤقت.
و هو كذلك: أي واضح أيضا. و قوله: لعدم التمكّن منه يعني من فعل الواجب.
و يسهل بذلك: أي بهذا الجواب يسهل الأمر في الواجب غير المشروط و المؤقّت، يعني في الواجب المطلق إذا لم يكتف فيه بالجواب السابق، كما هو الحال بالنسبة إلى الشيخ الأعظم.
و ليس بالاختيار: عطف تفسير على (مغفولا عنه).
و لا يخفى أنه لا يكاد ...: أي ثمّ إن الإشكال المشار إليه في الواجب المشروط و المؤقّت لا يندفع إلّا بفكرة الوجوب النفسي التهيّئيّ أو الالتزام بفكرة الواجب المطلق المعلّق.
لو قيل بها: التعبير المذكور يوحي بأنها مورد شكّ و تردّد، و هو خلاف الواقع. ثمّ إن المناسب إضافة كلمة استحقاق، أي ليكون استحقاق العقوبة ...
و لا بأس به: أي بالالتزام بالوجوب النفسي التهيئيّ.
حيث إن وجوبه: هذا بيان لوجه عدم المنافاة.
فافهم: تقدّم وجهه.