كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٦ - توضيح المتن
عمّا ينافيه: أي عمّا ينافي ظهور الكتاب الكريم. و ضمير به يرجع إلى الكتاب الكريم. و قوله: مع اليأس عن الظفر به يعني بما ينافي الكتاب الكريم.
و الاستدلال بغير ...: عطف على الإرجاع، فالإمام عليه السّلام في رواية عبد الأعلى طلب التمسّك بالكتاب الكريم و الاستدلال به.
و حجيتها كما هو محل الكلام: عطف على فهم.
و ليس بمتشابه: أي ليس لفظ المتشابه متشابها و مجملا.
اختصاص أطرافه: أي أطراف العلم الإجمالي.
و إنما كان منه: أي و إنما التفسير بالرأي عبارة عن الموردين الذين اشير إليهما.
و في بعض الأخبار: ذكرنا أن غرض الشيخ المصنف من ذكر هذا الحديث الإشارة إلى أن المنهي عنه حالة إعمال الرأي، و يحتمل أن يكون غرضه إشارة إلى أن المردوع عنه هو خصوص التمسّك بالمجمل لأن هذا الحديث قد نصّ بقوله: «إنما هلك الناس في المتشابه» يعني في المجمل.
هذا مع أنه لا محيص ...: هذا إشارة إلى الجواب الثالث على الوجه الخامس. و قوله: على ذلك يعني على حمل الظاهر على خلاف ظاهره اعتمادا على الرأي أو حمل المجمل على بعض معانيه اعتمادا على الرأي الظني.
و لو سلّم ...: الواو وصلية.
و ما دلّ على التمسّك به ...: المناسب: و غيره مما دل على التمسّك به.
أو يمكن أن يتمسك بها: هذا ناظر إلى ما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن مثل حديث الثقلين.