موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٤ - المسألة الثانية في حدّ النفاس في طرف القلّة
المسألة الثانية في حدّ النفاس في طرف القلّة
لا حدّ لأقلّ النفاس؛ إجماعاً عن «الخلاف» و «الغنية» و «المعتبر» و «المنتهى» و «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» [١]، وعن «جامع المقاصد» و «شرحي الجعفرية»: «لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب» [٢]، وعن «المدارك» و «شرح المفاتيح»: «هو مذهب علمائنا وأكثر العامّة» [٣].
ويدلّ عليه- بعد ذلك- خبر رزيق بن الزبير المتقدّم [٤]؛ لإطلاق قوله:
«فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة» الظاهر في أنّها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه ... بمناسبة صدره وذيله، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة.
ولقوله: «و هذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس و الحيض».
فإنّ قوله: «يصير دم النفاس» ظاهر في أنّ الدم المرئيّ بعد ظهور الولد نفاس و هو بمنزلة الصغرى لقوله: «فيجب أن تدع في النفاس و الحيض» فعلّق الحكم
[١] الخلاف ١: ٢٤٥؛ غنية النزوع ١: ٤٠؛ المعتبر ١: ٢٥٢؛ منتهى المطلب ٢: ٤٣٠؛ تذكرة الفقهاء ١: ٣٢٦؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٥٩؛ كشف الالتباس ١: ٢٤٨.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٢- ٣٨٣؛ جامع المقاصد ١: ٣٤٧.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ٤٤؛ مصابيح الظلام ١: ٢٦٧.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٣٠.