موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣ - حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
حكم إدراك ركعة من الظهر و المغرب مع الشرائط الاختيارية
و أمّا بالنسبة إلى صلاة المغرب و الظهر فهو أيضاً كذلك، كما هو المشهور نقلًا وتحصيلًا، على ما في «الجواهر» [١]، وادّعى في «الخلاف» عدم الخلاف فيه [٢].
وعن طهارة «المبسوط» وعن بعض آخر الاستحباب [٣].
وعن بعضٍ استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب، والعشاءين بإدراك أربع قبل الفجر [٤].
وعن «الفقيه»: «إن بقي من النهار بمقدار ستّ ركعات بدأ بالظهر» [٥].
ويدلّ على ما ذكرنا النبوي المتقدّم.
و قد يقال: إنّ «من أدرك ...» لا يقتضي مزاحمة الظهر مثلًا للوقت الاختياري من العصر، و إنّ مقتضى أدلّة الاختصاص عدم وقوع الظهر في الوقت الاختصاصي. بل الظاهر قصور دليل «من أدرك ...» عن تجويز تأخير العصر اختياراً إلى إدراك ركعة منه، كما لا يستفاد منه جواز تأخير الصلاة في سعة الوقت إلى زمان إدراك الركعة [٦].
[١] جواهر الكلام ٣: ٢١٢.
[٢] الخلاف ١: ٢٧٣.
[٣] المبسوط ١: ٤٥؛ المهذّب ١: ٣٦.
[٤] إصباح الشيعة: ٣٦.
[٥] الفقيه ١: ٢٣٢، ذيل الحديث ٤٦.
[٦] الصلاة، المحقّق الحائري: ١٧- ١٨؛ نهاية التقرير ١: ٤٣- ٤٤.