موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٤ - ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسّطة و القليلة
ضابطة الاستحاضة الكثيرة و المتوسّطة و القليلة
ثمّ إنّ عبارات الأصحاب مختلفة في ضابطة الأقسام؛ فعن جملة منهم التعبير ب «غير الثاقب» في القليلة، وب «الثاقب غير السائل» في المتوسّطة، وب «السائل» في الكثيرة [١].
وعن جملةٍ التعبير ب «غير الراشح» و «الراشح غير السائل» و «السائل» [٢]. وعن بعضهم ب «غير الظاهر على الكرسف» و «الظاهر عليه غير السائل» و «السائل» [٣].
وعن جملة من كتب العلّامة التعبير عنها ب «عدم غمس القطنة» و «غمسها من غير سيل» و «مع السيل» [٤] وبعضهم حمل سائر العبارات على ما يوافق عبارات العلّامة [٥]. وبعضهم عكس الأمر [٦].
والحقّ: أنّه لا وجه لإرجاع عبارات القوم إلى فتوى العلّامة، ولا يمكن إرجاع بعض عباراته- مثل ما في «القواعد»- إلى عبارات القوم؛ فإنّ قوله فيه:
«إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء ...» [٧] إلى آخره، ظاهر- لو لم يكن نصّاً- في أنّ الثقب و الظهور على الكرسف، لا يخرج الدم عن
[١] السرائر ١: ١٥٢- ١٥٣؛ شرائع الإسلام ١: ٢٦؛ الحدائق الناضرة ٣: ٢٧٧.
[٢] المقنعة: ٥٦؛ المراسم: ٤٤؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٦١.
[٣] مصباح المتهجّد: ٢٧؛ انظر مفتاح الكرامة ٣: ٣٢٥.
[٤] تحرير الأحكام ١: ١٠٩؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٧٩- ٢٨٢؛ مختلف الشيعة ١: ٢٠٩.
[٥] جامع المقاصد ١: ٣٤٠.
[٦] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٢٩؛ جواهر الكلام ٣: ٣١١- ٣١٢.
[٧] قواعد الأحكام ١: ٢١٩.