موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٠ - مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في أكثر النفاس
عشرة؛ سبع عشرة، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي» [١].
وصحيحة ابن سنان- بناءً على كونه عبداللَّه، كما هو الظاهر- قال:
سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «تقعد النفساء سبع عشرة ليلة، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة» [٢].
ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، قال:
«والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً، فإن طهرت قبل ذلك صلّت، و إن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً، اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة» [٣].
مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في أكثر النفاس
فمقتضى الجمع بينها أنّ لذات العادة القعود إلى ثمانية عشر يوماً؛ أيّام عادتها نفاساً، والزائد استظهاراً، فتكون جميع الطوائف شاهدة على إمكان كون النفاس أكثر من عشرة أيّام، بل إلى ثمانية عشر يوماً، فتكون مؤيّدة للطائفة الاخرى المتعرّضة لحدّ النفاس بحسب الواقع، كمرسلة الصدوق ورواية حنّان بن سدير
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٧٧/ ٥٠٨؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٨٦، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ١٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٧٧/ ٥١٠؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٨٧، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ١٤.
[٣] عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٥/ ١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٩٠، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣، الحديث ٢٤.