موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٢ - الأمر الأوّل حرمة الوطء
المطلب الرابع في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
ولمّا كان كثير من أحكامهما واضح المأخذ، اقتصرنا على المهمّ منها.
و هو امور:
الأمر الأوّل: حرمة الوطء
لا إشكال في حرمة وطئها في القبل حتّى تطهر كتاباً [١] وسنّة [٢] وإجماعاً [٣]، بل في «المدارك»: «أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلًا، بل صرّح جمع من الأصحاب [٤] بكفر مستحلّه ما لم يدّعِ شبهة محتملة لإنكاره ما
[١] لقوله تعالى: «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...» البقرة (٢): ٢٢٢.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣١٧- ٣٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٤ و ٢٥.
[٣] المعتبر ١: ٢٢٤؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٤؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥١؛ جواهر الكلام ٣: ٢٢٥.
[٤] جامع المقاصد ١: ٣٢٠؛ روض الجنان ١: ٢١١؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥١.