موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٦ - الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
الأمر السادس في حكم من لا يمكنها الرجوع إلى نسائها
إذا لم يمكن لها الرجوع إلى نسائها- إمّا لأجل اختلافهنّ، أو فقدان عدّة يمكن الرجوع إليهنّ؛ بناءً على ما تقدّم [١]: من أنّ الميزان في الرجوع إمكان كشف حال النوع منهنّ؛ بأن تكون عدّتهنّ بمقدار يقال عند اتّفاقهنّ: «إنّ الطائفة عادتها ذلك»- فأقوال الأصحاب فيه مختلفة جدّاً [٢]، فلا يمكن الاتّكال على دعوى الشهرة [٣] أو الاتّفاق فيه [٤]، فلا بدّ من النظر في روايات الباب ليتّضح الحال:
فنقول: إنّ الروايات مختلفة؛ بحيث لا يكون بينها جمع عقلائي مقبول يمكن الاتّكال عليه. وما قيل في وجه الجمع بينها غير مرضيّ، ففي موثّقة سَماعة- بطريق الشيخ-: «فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام، وأقلّه ثلاثة أيّام» [٥].
[١] تقدّم في الصفحة ٤٠٠- ٤٠١.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٣: ١٨٧.
[٣] مفاتيح الشرائع ١: ١٥.
[٤] الخلاف ١: ٢٣٤.
[٥] الاستبصار ١: ١٣٨/ ٤٧١؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٨، الحديث ٢.