موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٦ - كلام بعض الأعلام وردّه
المقام الثالث في أنّ «كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة»
ومنه يظهر الكلام في المقام الثالث؛ أيأنّ كلّ ما يمتنع أن يكون حيضاً فهو استحاضة ولو لم يتّصف بصفاتها؛ حيث إنّ الروايات التي استدلّ بها أو يمكن أن يستدلّ بها لذلك- مثل ما دلّت على أنّها مستحاضة بعد الاستظهار [١] ومثل صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم، ثمّ طهرت، فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً، ثمّ رأت الدم بعد ذلك، أتُمسك عن الصلاة؟ قال: «لا، هذه مستحاضة؛ تغتسل وتستدخل قطنة ...» [٢] إلى آخره وكصحيحة الصحّاف الواردة في الحامل [٣]- لا يمكن استفادة تلك الكلّية منها.
كلام بعض الأعلام وردّه
نعم، قد يقال: «إنّ المستفاد من موارد الدماء الممتنع كونها حيضاً- التي تعرّض لها الشارع ابتداءً، وفي جواب السؤال، وحكم بكونها استحاضة حقيقية
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٠١- ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٣، الحديث ٣ و ٤ و ٦ و ١٠.
[٢] الكافي ٣: ٩٠/ ٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٣: ٩٥/ ١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٣.