موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٦ - ١- وجوب تبديل القطنة
حكم الاستحاضة المتوسّطة
١- وجوب تبديل القطنة
و أمّا القسم الثاني؛ أيالمتوسّطة: فيجب فيه تبديل القطنة «بلا خلاف صريح أجده فيه» كما في «الجواهر» [١] وعن «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه [٢].
وتدلّ عليه الشهرة القطعية الكاشفة عن معروفية الحكم- من لدن زمن الأئمّة عليهم السلام- في الاستحاضة القليلة، وفهم الحكم منها عرفاً بالأولوية القطعية في المتوسّطة و الكثيرة؛ ضرورة أنّ العرف و العقلاء إذا سمعوا «أنّ من الأحكام تبديل الكُرْسُف إذا تلوّث بدم الاستحاضة في الجملة، ولا تصحّ صلاة المستحاضة القليلة بلا تبديله» يفهمون منه أنّ دم الاستحاضة قليله وكثيره مانع عن الصلاة، ويجب على المرأة تبديل الكرسف مطلقاً؛ بلا التماس دليل بالنسبة إلى المتوسّطة و الكثيرة.
فالخدشة في دلالة الأخبار على جميع المقصود [٣] في غير محلّها. وعلى
[١] جواهر الكلام ٣: ٣١٩.
[٢] انظر كشف اللثام ٢: ١٥١؛ جواهر الكلام ٣: ٣١٩.
[٣] مصباح الفقيه، الطهارة ٤: ٢٨٤ و ٢٩٧.