موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٦ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
كان يأمر فاطمة و المؤمنات ... ٥١٩
كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام ٢٧٤
كلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ٢٢٥، ٥١٧
كلّ شيء غير الفرج ٢٣٤
كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه ٢٣٣
كلّ غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة ٢٧٤، ٢٨٠
كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها- من صفرة أو حمرة- فهو من الحيض ٩٢
كلّ ما رأت في أيّام العادة- من صفرة أو حمرة- حيض ١٨٠
لا أعلم فيه شيئاً ٢٤٠، ٢٤١
لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع ٢٣٣
لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ ٢٦١
لا تصلّ في وَبَر ما لا يؤكل لحمه ١٨٧، ١٩٢
لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، و إن رأت الصفرة في غير أيّامها ... ٦٤، ٦٥، ١٦٢،
١٧٢، ٣٣١
لا، حتّى تغتسل ٢٦٢
لا، ليس عليه قبلُ ولا بعدُ، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك ... ٢٧٧
لأنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام، وأكثرها عشرة أيّام، وأوسطها خمسة أيّام ٥٦١
لأنّ أيّامها- أيّام الطهر- قد جازت مع أيّام النفاس ٦٢، ١٦٨
لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يأمر ... ٥١٩
لأ نّك كنت على يقين من طهارتك، ثمّ شككت ١٠١
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة وغيره ٢٧٦
لا، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك ١٨٥، ٥٠٢
لا؛ هذه مستحاضة ١٨٤
لا، هذه مستحاضة؛ تغتسل وتستدخل قطنة ٣٣٦، ٤٥١، ٥١١