موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٧ - الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
الأمر الثاني في بيان حدّ اليأس
ما تراه المرأة بعد يأسها ليس بحيض ولو كان بصفاته؛ بلا إشكال نصّاً [١] وفتوى [٢]. إنّما الإشكال في حدّ اليأس هل هو ستّون مطلقاً [٣] أو خمسون كذلك [٤] أو تفصيل بين القرشية وبين غيرها [٥] أو بين القرشية و النبطية وبين غيرهما [٦]؟
وجوه وأقوال منشؤها اختلاف الأخبار، ففي صحيحة عبدالرحمان ابن الحجّاج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة» [٧].
وليس في طريقها من يتأمّل فيه إلّامحمّد بن إسماعيل النيسابوري الذي لم يرد فيه توثيق، و إنّما هو راوية الفضل بن شاذان، لكن من تفحّص رواياته
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٣٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ٦ و ٨.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٢١؛ الحدائق الناضرة ٣: ١٧١؛ مستند الشيعة ٢: ٣٧٤؛ جواهر الكلام ٣: ١٦٠- ١٦١.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٢١؛ منتهى المطلب ٢: ٢٧٢.
[٤] النهاية: ٥١٦؛ السرائر ١: ١٤٥؛ مدارك الأحكام ١: ٣٢٣.
[٥] المبسوط ١: ٤٢؛ المعتبر ١: ١٩٩- ٢٠٠.
[٦] المقنعة: ٥٣٢؛ إرشاد الأذهان ١: ٢٢٦؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٢٨.
[٧] الكافي ٣: ١٠٧/ ٤؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣١، الحديث ١.