موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١١ - تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة
على العمل بمرسلة يونس وعلى ترك العمل بالموثّقات، ومعه لا يبقى مجال للعمل بها، ولكن لا يوجب ذلك جواز الاتّكال على نقل الشهرة في المسألة الفرعية؛ لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر، فتبقى مرسلة يونس بلا معارض.
تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة
نعم، تختلف فقرات المرسلة في التخيير بين الستّة و السبعة المستفاد من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «تحيّضي في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام» وتعيينِ خصوص السبعة المستفاد من جملة من فقراتها، كقول أبي عبداللَّه عليه السلام: «ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك، ما قال لها:
تحيّضي سبعاً!».
وقوله: «لو كان حيضها أكثر من سبع ...» إلى آخره.
وقوله: «أقصى وقتها سبع، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون».
وقوله: «فوقتها سبع، وطهرها ثلاث وعشرون».
وقوله: «فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون».
والجمع بينهما بحمل ما عدا الفقرة الاولى على الإجمال في البيان؛ والإشارة إلى تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه، وحمل قوله: «أقصى طهرها ...» إلى آخره على الأقصى مع الأخذ بالسبع، في غاية البعد، خصوصاً الحمل الأخير؛ ضرورة أنّ الأخذ بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث و العشرين أقلّ الطهر.