موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
المتقدّمة بقوله: «ربّما قذفت بالدم» أو «فربّما فضل عنه» أيعن غذاء الطفل «فدفقته» ... إلى غير ذلك، فحينئذٍ يكون الاستبراء بحيضة أمارةً على عدم الحمل؛ لنُدرة الاجتماع. بل جَعْلُ العدّة لأجل استبراء الأرحام ثلاث حِيَض أو حيضتين [١] دليلٌ على جواز الاجتماع.
نعم، هناك روايات اخر ربّما تشعر بعدم الاجتماع:
منها: رواية محمّد بن حكيم المنقولة في أبواب العدد، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها، يطلّقها زوجها، فيرتفع طَمْثها، ما عدّتها؟ قال: «ثلاثة أشهر».
قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبيّن بها- بعد ما دخلت على زوجها- أ نّها حامل، قال: «هيهات من ذلك يابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضة، فقد حلّ لها الأزواج، وليس بحامل، و إمّا حامل، فهو يستبين في ثلاثة أشهر» [٢].
ومنها: روايته الاخرى عن أبي عبداللَّه أو أبي الحسن عليهما السلام قال: قلت له:
رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلًا ... إلى أن قال: «هيهات! هيهات! إنّما يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حبل بيّن، و إمّا فساد من الطمث» [٣].
[١] راجع وسائل الشيعة ٢٢: ١٩٨، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١٢- ١٥.
[٢] الكافي ٦: ١٠٢/ ٤؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٥، الحديث ٤.
[٣] الكافي ٦: ١٠٢/ ٥؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٤، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٥، الحديث ٥.