موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٩
فرع: في اجتماع الحمل و الحيض ٣٤٢
الأقوال في المقام ٣٤٢
أدلّة الاجتماع مطلقاً ٣٤٤
أدلّة الاجتماع في الجملة ٣٤٦
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً ٣٤٦
وجه الجمع بين ما دلّت على الاجتماع وما دلّت على عدمه ٣٥١
قوّة العمل بصحيحة الصحّاف ٣٥٥
هاهنا مطالب:
المطلب الأوّل: في حكم تجاوز الدم عن أكثر الحيض
فلابدّ في بيان الأقسام وأحكامها من ذكر مسائل:
المسألة الاولى: في اعتبار التمييز في المبتدئة ٣٦٠
الروايات التي زعم صاحب «الحدائق» دلالتها على عدم اعتبار التمييز ٣٦٣
مرسلة يونس الطويلة ٣٦٣
بيان بعض فقرات المرسلة ٣٦٨
رواية سماعة وموثّقة ابن بكير ٣٧٦
ينبغي التنبيه على امور:
الأمر الأوّل: في شرائط الرجوع إلى التمييز ٣٧٨
مختار صاحب «الحدائق» في المقام ونقده ٣٧٨
الأمر الثاني: في حكم ما تراه بصفة الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام ٣٨١
الكلام في كيفية التتميم ٣٨٣
الأمر الثالث: في حكم ما تراه بصفة الحيض أكثر من عشرة أيّام ٣٨٥
الأمر الرابع: في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين ٣٩٠
فقدان المرأة للتمييز بناءً على أمارية أوصاف الاستحاضة ٣٩١