موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٨ - ١- تغيير القطنة
المرأة تستحاض، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها؛ لا تصلّي فيها، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب، ثمّ تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب» [١].
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «فإن انقطع الدم، وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت، فإن جاز الدم الكُرْسُف تعصّبت واغتسلت» [٢].
وفي صحيحة الصحّاف عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «و إن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل، ثمّ تحتشي وتستذفر، وتصلّي الظهر و العصر، ثمّ لتنظر؛ فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف، فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها» [٣].
وفي موثّقة عبد الرحمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل، ثمّ تضع كرسفاً آخر» [٤].
[١] الكافي ٣: ٨٩/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٣: ٩٩/ ٤؛ تهذيب الأحكام ١: ١٧٣/ ٤٩٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٣، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] الكافي ٣: ٩٥/ ١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٤، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٠/ ١٣٩٠؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٨.