موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥١ - تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره
بين الناس، لا يفهم من الأدلّة خصوصية لعين الدينار، فيجوز قيمته بالأثمان لا بالعروض، وكذا في كلّ مورد حكم بالدينار.
نعم، لو كان عصر الصدور كعصرنا في كونِ الدينار- أيالذهب المسكوك- غير رائج في المعاملات، وكونِ حكمه حكم العروض، لكان لاحتمال الخصوصية وجه، لكن من المعلوم خلافه، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الثمن الرائج.
كما لا ينبغي الإشكال في اعتبار القيمة يوم الأداء؛ لأنّ التكليف متعلّق بالتصدّق بدينار، فيجب التصدّق بدينار وقت الأداء.
تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ لكلّ حيض أوّلًا ووسطاً وآخراً، ولو لا تسلّم الحكم بين الأصحاب [١] وادّعاء السيّد في «الغنية» الإجماع على أنّ في الثلث الأوّل ديناراً وفي الثلث الوسط نصفاً وفي الثلث الآخر ربعاً [٢]، لكان للإشكال في تعيينها مجال؛ فإنّ أوّل الحيض ووسطه وآخره كأوّل الشهر ووسطه وآخره، فكما أنّ المتفاهم من الثاني اليوم الأوّل و الوسط و الآخر، فكذا في الأوّل.
ولو قيل: إنّ الحيض أمر ممتدّ إلى ستّة أيّام مثلًا، لكان الأوّل منه و الوسط والآخر، غيرَ الثلث الأوّل و الوسط و الآخر عرفاً، خصوصاً على نسخة
[١] المقنعة: ٥٥- ٥٦؛ النهاية: ٢٦؛ المعتبر ١: ٢٣١- ٢٣٢؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٧.
[٢] غنية النزوع ١: ٣٩.