موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٩ - الاستدلال على وجوب الاستبراء بالأخبار
ومنها: مرسلة يونس [١] ورواية شُرَحْبيل الكندي [٢]، وهما- مع ضعفهما سنداً [٣]- لا تدلّان على وجوب الاختبار، بل ظاهرتان في كيفية معرفة المرأة بطمثها وطهرها عند الشكّ فيهما.
ومثلهما موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر، وترى الصفرة أو الشيء، فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: «فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثَمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، و إن لم يخرج فقد طهرت» [٤].
[١] الكافي ٣: ٨٠/ ١؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٧، الحديث ٢.
[٢] رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟
قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
الكافي ٣: ٨٠/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٧، الحديث ٣.
[٣] قد تقدّم وجه ضعف مرسلة يونس في الصفحة ٩٢، و أمّا رواية الكندي فإنّها ضعيفةبسلمة بن الخطاب الضعيف وشرحبيل الكندي المجهول.
رجال النجاشي: ١٨٧/ ٤٩٨؛ الفهرست، الطوسي: ١٤٠/ ٣٣٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٦١/ ٤٦٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٠٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٧، الحديث ٤.