موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٩ - ٣- حكم الدم المقارن للولادة
الحكمية، وتبقى الشبهة الموضوعية، فيرجع إلى الأمارات في إثبات الحيضية.
و أمّا قاعدة الإمكان فقد مرّ ما فيها [١].
هذا كلّه في الدم المتقدّم على الولادة.
٢- حكم الدم المتأخّر عن الولادة
و أمّا الدم عقيب تمام الولادة، فلا إشكال في كونه نفاساً نصّاً [٢] وفتوى [٣].
٣- حكم الدم المقارن للولادة
إنّما الكلام في الدم المقارن لها، فعن المشهور كونه نفاساً، ففي «الجواهر»:
«المشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه كذلك» [٤]، وعن «الخلاف»: «أنّ ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاساً، واختلف أصحاب الشافعي» [٥] و هو يشعر بعدم الخلاف في المسألة، ولهذا حملت [٦] العبارات الموهمة للخلاف- كما عن ظاهر السيّد و «جمل الشيخ» و «الغنية» و «الكافي» و «الوسيلة» و «الجامع» [٧]- على ما لا ينافي ذلك.
[١] تقدّم في الصفحة ٦٨.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٨٢، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب ٣.
[٣] راجع مفتاح الكرامة ٣: ٣٧٤.
[٤] جواهر الكلام ٣: ٣٧١.
[٥] الخلاف ١: ٢٤٦.
[٦] كشف اللثام ٢: ١٧٠- ١٧١؛ جواهر الكلام ٣: ٣٧١.
[٧] مسائل الناصريات: ١٧٣؛ الرسائل العشر، الجمل و العقود: ١٦٥؛ غنية النزوع ١: ٤٠؛ الكافي في الفقه: ١٢٩؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٦١؛ الجامع للشرائع: ٤٤.