موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ
العادة، و أمّا هي فعلى عادتها؛ رأت حمرة أو صفرة، وليست ناظرة إلى مثل ما نحن فيه، وليست الكلّية إلّافي مورد الصفات، لا مطلق الدم، فالجمع العرفي يقتضي اختصاص الرجوع إلى العادة بمورد الدوران بين الحيض والاستحاضة، دون الحيض و العذرة ممّا ذكر له طريق خاصّ و أمارة مستقلّة.
أمارية التطوّق والانغماس في جميع صور الشكّ
ومنها: أنّ المرأة التي اشتبه دم حيضها بالعذرة تارة: تعلم حال سابقها، واخرى: لا تعلم، بل حال حدوث الدم تشكّ في أنّه منه، أو منها، أو مختلط منهما.
وعلى الأوّل تارة: تكون الحالة السابقة هي الحيض، ثمّ تشكّ في عروض دم العذرة.
واخرى: تكون هي دم العذرة، ثمّ يحدث الشكّ في عروض الحيض، فتحتمل بقاء دم العذرة وعدم كون الدم من الحيض، وانقطاع دم العذرة وكونَه من الحيض، واختلاطَهما.
وثالثة: تكون الحالة السابقة هما معاً، ثمّ تشكّ في بقاء أحدهما وانقطاع الآخر، أو بقائهما وامتزاجهما. و قد يكون الشكّ سارياً، ويأتي فيه الفروض المتقدّمة.
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أنّ المستفاد من روايات الباب: أنّ التطوّق أمارة للعذرة والانغماس للحيض في جميع صور الشكّ أو لا، وعلى الأوّل هل يجب الاختبار في جميعها أو لا؟