موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٣ - الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام
الأمر الرابع في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام
لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيّام، وعن «الأمالي»: «هذا من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به» [١] وعن «المعتبر»: «هو مذهب فقهاء أهل البيت» [٢] ونقلُ الإجماع عليه متكرّر [٣] كنقل عدم الخلاف [٤] والنصوص به مستفيضة [٥].
نعم، في صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمانٍ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة» [٦].
و هي- مع ما فيها من احتمال وقوع السهو؛ لأجل تذكير لفظة «ثمان» كما في النسخ التي عندنا، أو التقدير الموجب للإجمال- شاذّة، وعن الشيخ: «أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث» أو محمولة على بعض المحامل [٧].
[١] الأمالي، الصدوق: ٥١٦.
[٢] المعتبر ١: ٢٠١.
[٣] الخلاف ١: ٢٣٧- ٢٣٨؛ نهاية الإحكام ١: ١١٧؛ جامع المقاصد ١: ٢٨٧.
[٤] السرائر ١: ١٤٥؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٥٦.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٢: ٢٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ١٥٧/ ٤٥٠؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ١٠، الحديث ١٤.
[٧] تهذيب الأحكام ١: ١٥٧، ذيل الحديث ٤٥٠؛ الاستبصار ١: ١٣١، ذيل الحديث ٦.