موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٢ - دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل
فلا بأس به» وقال: «تمسّ الماء أحبّ إليّ» [١].
ولا تعارضها رواية أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا، حتّى تغتسل».
قال: وسألته عن امرأة حاضت في السفر، ثمّ طهرت فلم تجد ماءً يوماً واثنين، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا يصلح حتّى تغتسل» [٢].
ورواية سعيد بن يسار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة، ثمّ تطهر، فتوضّأ من غير أن تغتسل، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟
قال: «لا، حتّى تغتسل» [٣].
وصحيحة أبي عبيدة- على الأصحّ [٤]- قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ... إلى أن قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: «نعم؛ إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس» [٥].
وموثّقة عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٦٧/ ٤٨٠؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٥، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٦٦/ ٤٧٨؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٦.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٦٧/ ٤٧٩؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٦، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٧، الحديث ٧.
[٤] سيأتي وجهه في الصفحة ٢٦٧- ٢٦٨.
[٥] الكافي ٣: ٨٢/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣١٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ١.