موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٦
تتميم: في حكم انقطاع الدم على العشرة وتجاوزه ٢١٧
حيضية جميع الأيّام فيما لو انقطع على العشرة ٢١٧
حيضية خصوص أيّام العادة مع تجاوز الدم عن العشرة ٢١٩
لزوم قضاء الصوم مع انقطاع الدم على العشرة ٢٢٠
صحّة صيام ما بعد العادة مع تجاوز العشرة ٢٢٠
المطلب الرابع: في بعض مهمّات أحكام الحيض و الحائض
و هو امور:
الأمر الأوّل: حرمة الوطء ٢٢٢
في لحوق أيّام الاستظهار بالحيض في جميع أحكامه ٢٢٥
مقتضى الأصل العملي في المقام ٢٢٥
مقتضى أدلّة الاستظهار ٢٢٦
الروايات التي يمكن استفادة الحرمة منها وجوابها ٢٢٧
الأمر الثاني: فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض ٢٣٠
عدم دلالة آية المحيض إلّاعلى حرمة الوطء في الفرج ٢٣١
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج ٢٣٣
الروايات التي قد يتوهّم معارضتها لما سبق وبيان وجه الجمع بينهما ٢٣٤
الأمر الثالث: في كفّارة وطء الحائض ٢٣٦
الروايات الدالّة على مختار القدماء من أصحابنا ٢٣٧
الروايات المنافية للطائفة السابقة وبيان إعراض الأصحاب عنها ٢٣٩
تكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء في وقت واحد ٢٤٢
مقتضى مقام الثبوت و التصوّر ٢٤٣
مقتضى مقام الإثبات و الدلالة ٢٤٩