موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٦ - أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
قال: «نعم؛ وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة» [١] ... إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في دلالتها.
أدلّة الاجتماع في الجملة
وتدلّ على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الاخر، كصحيحة ابن الحجّاج [٢] والحسين بن نعيم الصحّاف [٣] وأبي المغرا حُمَيد بن المثنّى [٤] وموثّقة إسحاق بن عمّار [٥] ممّا صرّحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها [٦].
أدلّة عدم الاجتماع مطلقاً
واستدلّ على النفي مطلقاً بطوائف من الروايات:
منها: ما في هذا الباب، وعمدتها قويّة السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال: «قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: ما كان اللَّه ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ؛ يعني إذا رأت الدم و هي حامل لا تدع الصلاة، إلّاأن ترى على رأس الولد، إذا ضربها الطلق
[١] الكافي ٣: ٩٧/ ٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١٤.
[٢] تأتي في الصفحة ٣٥٣.
[٣] تأتي في الصفحة ٣٥٥.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٣٣٤- ٣٣٥.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٣٣٥.
[٦] يأتي في الصفحة ٣٥٥.