موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٦ - ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
ولا إشكال في عدم شرطية التيمّم وجوباً؛ لأنّه بدل الغسل الذي قد عرفت عدم شرطيته للجواز، فنفس هذا الاقتران يشعر- بل يدلّ- على كون الغسل من قبيل التيمّم. كما أنّ جعل الجزاء عدم البأس، مشعر أو دالّ على الكراهة مع فقدانهما أو فقدان أحدهما.
ومن جميع ذلك يعلم تعيّن حمل صحيحة ابن مسلم على الرجحان، أو رفع الكراهة، فيستفاد من مجموع الروايات كون الكراهة ذات مراتب، يرفع جميعها بالغسل، وبعضها بالتيمّم وغسل الفرج، ثمّ بالتيمّم فقط، أو غسل الفرج فقط.
و أمّا الوضوء و إن لم نعثر على دليله، لكن لا بأس باستحبابه بعد ظهور فتوى الشيخ في «التبيان» و «أحكام الراوندي» على ما حكي وبعد نسبة الطبرسي ذلك إلى مذهبنا، والأولى الإتيان به رجاءً.
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة
ثمّ إنّ الظاهر من أدلّة بدلية التيمّم للغسل [١] والتراب للماء [٢] وكونه أحد الطهورين [٣] وربّه وربّ الماء واحد [٤] هو قيامه مقامه في زوال المنع على
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٤٦، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٥.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٣، الحديث ١، والباب ٢٤، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٣ و ١٥ و ١٧.