موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٣
المطلب الثاني: في حدود الحيض وقيوده وشرائطه
و هي امور:
الأمر الأوّل: فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ ٧١
في التنافي بين كون الحيض دليل البلوغ وعدم حيضية ما تراه الصبيّة ٧٤
عدم صحّة التمسّك بروايات الصفات للحكم بالحيضية و السنّ ٧٦
الأمر الثاني: في بيان حدّ اليأس ٧٧
أدلّة التفصيل بين القرشية وغيرها ٨٠
مقتضى الأصل عند الشكّ في القرشية و النبطية ٨٣
الأمر الثالث: في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ٨٤
حول الروايات الواردة في حدود الحيض ٨٤
اعتبار التوالي في الأيّام الثلاثة ٨٧
الروايات الدالّة على اعتبار التوالي ٨٨
التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي ٩١
التمسّك بصحيحة ابن مسلم وروايته على عدم اعتبار التوالي ٩٦
التمسّك برواية عبد الرحمان على عدم اعتبار التوالي ٩٨
بطلان التمسّك بقاعدة الإمكان على عدم اعتبار التوالي ٩٩
حول الاصول الموضوعية و الحكمية الدالّة على اعتبار التوالي ٩٩
في اعتبار الاستمرار في الأيّام الثلاثة ١٠٣
عدم إضرار الفترات اليسيرة المعهودة بين النساء ١٠٧
في دخول الليالي في الأيّام الثلاثة ١٠٨
دخول الليلتين المتوسّطتين والاولى ١١١
الأمر الرابع: في أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ١١٣