موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٨ - الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة
الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة
بطلان صوم المستحاضة إذا أخلّت بأغسالها
قالوا: «إن أخلّت بالأغسال التي عليها لم يصحّ صومها»، وفي «الجواهر»:
«من غير خلاف أجده فيه» [١]، وعن «جامع المقاصد» و «الروض» الإجماع عليه [٢]، وعن «المبسوط»: «هو الذي رواه أصحابنا» [٣]، وعن «المدارك» و «الذخيرة» و «شرح المفاتيح»: «هو مذهب الأصحاب» [٤].
والأصل فيه- على الظاهر- صحيحة علي بن مَهْزيار قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثمّ استحاضت، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة؛ من الغسل لكلّ صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب: «تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك» [٥].
[١] جواهر الكلام ٣: ٣٦٤.
[٢] جامع المقاصد ١: ٧٣؛ روض الجنان ١: ٥٩.
[٣] المبسوط ١: ٦٨.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٣٨؛ ذخيرة المعاد: ٧٦/ السطر ٢٣؛ مصابيح الظلام ١: ٢٥٢.
[٥] الفقيه ٢: ٩٤/ ٤١٩؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤١، الحديث ٧.