موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٥ - جواز الوطء قبل غسل الفرج
إتيان الزوج، كما عن ظاهر الأكثر [١] وصريح «الغنية» [٢].
وفي «المجمع» [٣] وعن ظاهر «التبيان» [٤] و «أحكام الراوندي» [٥] توقّفه على أحد الأمرين: غسل الفرج، أو الوضوء، ولم يتّضح دليل الثاني.
وعن الحلّي و المحقّق في «المعتبر» والشهيد الندب [٦]، و هو الأقوى؛ لقوّة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شيء غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه:
كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض.
ومن جعل الغاية لحرمة القرب، الطهر منه.
ومن تفريع التطهّر عليه، و قد مرّ ترجيح حمله على حصول الطهر [٧].
ومن ظهور الآية في علّية التطهّر- الذي هو حصول الطهر- لجواز الإتيان.
ولعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان.
ومن جعل غسل الفرج قريناً للتيمّم في صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة [٨].
[١] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٣: ٤٠٣.
[٢] غنية النزوع ١: ٣٩.
[٣] مجمع البيان ٢: ٥٦٣.
[٤] التبيان في تفسير القرآن ٢: ٢٢١.
[٥] فقه القرآن ١: ٥٧.
[٦] السرائر ١: ١٥١؛ المعتبر ١: ٢٣٦؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٧٢.
[٧] تقدّم في الصفحة ٢٥٤- ٢٥٥.
[٨] تقدّمت في الصفحة ٢٦٢.