موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٦ - الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
الأمر الثالث في كفّارة وطء الحائض
إن وطأها الزوج قبلًا في أيّام الحيض وجبت عليه الكفّارة دونها و إن كانت مطاوعة، كما هو خيرة قدماء أصحابنا [١] بل هو المجمع عليه، كما في «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» [٢]، وعن «السرائر»: «أ نّه الأظهر في المذهب» [٣]، وعن «الدروس» و «كشف اللثام»: «أ نّه المشهور» [٤].
وعن «التذكرة» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية»: «أ نّه مذهب الأكثر» [٥].
وفي «مفتاح الكرامة»: «أنّ اتّفاق قدماء الأصحاب عليه» [٦].
وقيل: «لا تجب» و هو مذهب أكثر المتأخّرين كما عن «شرح المفاتيح» [٧] و هو خيرة «النهاية» ومحكيّ «المبسوط» و «المعتبر» و «النافع» [٨] وخيرة
[١] المقنع: ٥١؛ المقنعة: ٥٥؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٥٨.
[٢] الانتصار: ١٢٦؛ الخلاف ١: ٢٢٥؛ غنية النزوع ١: ٣٩.
[٣] السرائر ١: ١٤٤.
[٤] الدروس الشرعية ١: ١٠١؛ كشف اللثام ٢: ١٠٧- ١٠٨.
[٥] انظر مفتاح الكرامة ٣: ٢٥٧؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٦؛ ذكرى الشيعة ١: ٢٧١؛ جامع المقاصد ١: ٣٢١.
[٦] مفتاح الكرامة ٣: ٢٥٨.
[٧] مصابيح الظلام ١: ٢٠٦.
[٨] النهاية: ٢٦؛ المبسوط ٤: ٢٤٢؛ المعتبر ١: ٢٣١؛ المختصر النافع: ١٠.