موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٣ - ٢- وجوب الغسل و الوضوء
في «الناصريات» والشيخ وابني زهرة وحمزة و الحلبي و القاضي وسلّار [١]؟
أو يجب مع كلّ غسل، كما عن «المقنعة» و «الجمل» و «المعتبر» وابن طاوس وشارح «المفاتيح» والسيّد في «الرياض» [٢]؟
وعن «المعتبر» دعوى عدم ذهاب أحد من طائفتنا إلى وجوب الوضوء لكلّ صلاة، ونسبة من ذهب إلى ذلك إلى الغلط [٣]. و هذا منه غريب بعد ذهاب من عرفت إليه، و قد اختاره في «الشرائع» ومحكيّ «النافع».
وإلى القول الأخير ذهب شيخنا الأعظم قائلًا: «إنّه لا دليل على وجوبه لكلّ صلاة» [٤]، و قد حقّق في محلّه عدم إجزاء غسل عن الوضوء إلّاغسل الجنابة [٥].
ووجه عدم وجوبه مطلقاً: دعوى ورود الأدلّة الكثيرة المطلقة في مقام البيان مع السكوت عن الوضوء. والأخذ بها أولى من الأخذ بظاهر مثل رواية يونس [٦] على فرض تسليم ظهورها، و قد أنكر الشيخ الأعظم ظهورها بدعوى:
[١] المقنع: ٤٨؛ الفقيه ١: ٥٠؛ مسائل الناصريات: ١٤٧- ١٤٨؛ النهاية: ٢٨- ٢٩؛ غنية النزوع ١: ٤٠؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٦١؛ الكافي في الفقه: ١٢٩؛ المهذّب ١: ٣٧- ٣٨؛ المراسم: ٤٤.
[٢] المقنعة: ٥٦- ٥٧؛ رسائل الشريف المرتضى، جمل العلم و العمل ٣: ٢٧؛ المعتبر ١: ٢٤٧؛ انظر ذكرى الشيعة ١: ٢٤٤؛ مصابيح الظلام ١: ٢٤٣؛ رياض المسائل ٢: ١٢٣.
[٣] المعتبر ١: ٢٤٧.
[٤] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٤: ٥٠.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٧١.
[٦] تقدّمت في الصفحة ٣٦٣.