موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٣ - دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
وتدلّ على المقصود روايات:
منها: حسنة عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: «كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه» [١].
ومنها: مرسلة ابن بكير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم» [٢].
ومنها: موثّقة هشام بن سالم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض، قال: «لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع» [٣].
ولا إشكال في أنّ المراد ب «ذلك الموضع» هو موضع الدم. وبها تفسّر ما في رواية عبداللَّه بن سِنان [٤] وموثّقة معاوية بن عمّار [٥] ممّا دلّت على حلّية ما دون الفرج لو سلّم أعمّيته عرفاً من الدبر. مع أنّه في موضع المنع أيضاً. ويرفع
[١] الكافي ٥: ٥٣٨/ ١؛ تهذيب الأحكام ١: ١٥٤/ ٤٣٧؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٥٤/ ٤٣٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٥٤/ ٤٣٨؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٦.
[٤] الكافي ٥: ٥٣٩/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٥] الكافي ٥: ٥٣٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢٥، الحديث ٢.