موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١١ - مقتضى الروايات الخاصّة
الصلاة التي دخل وقتها» [١].
وموثّقة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في المرأة تقوم في وقت الصلاة، فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة، ويخرج الوقت، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: «إن كانت تَوانَتْ قضتها، و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي» [٢].
وموثّقة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر، فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر، قال: «تُصلّي العصر وحدها، فإن ضيّعت فعليها صلاتان» [٣].
وادّعى الأعلام استفادة اشتراط سعة الوقت للطهارة المائية منها. وفي «الجواهر»: «أ نّه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر» [٤]، وكلمات الأصحاب و إن كانت مقصورة على ذكر الطهارة بلا قيد «المائية» [٥] لكنّ الظاهر أنّ مرادهم المائية؛ لأنّ الترابية ليست عندهم طهارة، بل مبيحة على المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل كاد أن يكون إجماعاً، كما في «الجواهر» [٦].
[١] الكافي ٣: ١٠٣/ ٤؛ تهذيب الأحكام ١: ٣٩٢/ ١٢٠٩؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٩١/ ١٢٠٧؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ٨.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٩/ ١٢٠٠؛ الاستبصار ١: ١٤٢/ ٤٨٦؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٦٣، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٩، الحديث ٥.
[٤] جواهر الكلام ٣: ٢١٥.
[٥] المعتبر ١: ٢٣٧؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٧٤؛ جامع المقاصد ١: ٣٣٥- ٣٣٦.
[٦] جواهر الكلام ٥: ١٦٧.