موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٤
اعتبار التوالي في العشرة ١١٤
مخالفة صاحب الحدائق المشهور في اعتبار التوالي وأقلّ الطهر ١١٥
المطلب الثالث: في أقسام الحائض وأحكامها
أقسام الحائض ١٣٠
الكلام في أحكام الحائض في ضمن مسائل:
المسألة الاولى: في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار ١٣١
دلالة ذيل مرسلة يونس على تحقّق العادة بحيضتين مطلقاً ١٣٧
المسألة الثانية: في ثبوت العددية الناقصة برؤية مرّتين مختلفتين عدداً ١٤٠
المسألة الثالثة: في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً ١٤٤
المسألة الرابعة: في حصول العادة بالمرّتين مع حصول النقاء في البين ١٤٩
المسألة الخامسة: في حصول العادة الوقتية بتكرّر الحيض ١٥٤
المسألة السادسة: في زوال العادة بعادة شرعية مطلقاً ١٥٦
هل تزول العادة برؤية مرّتين غير متماثلتين؟ ١٥٩
المسألة السابعة: في أقسام ذات العادة وأحكامها ١٦٠
يتمّ الكلام فيها في ضمن جهات:
الجهة الاولى: في تحيّض ذات العادة الوقتية مطلقاً برؤية الدم في أيّامها ١٦٠
الجهة الثانية: في الحكم بحيضية الدم المتقدّم أو المتأخّر بقليل ١٦٢
الجهة الثالثة: في حكم الدم المرئي قبل أيّام العادة أو بعدها بكثير ١٦٧
الحكم بحيضية الدم الجامع لصفات الحيض مطلقاً في المقام ١٦٧
الروايات التي قد تتوهّم دلالتها على عدم التحيّض ١٦٩
الحكم بعدم حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة في المقام ١٧٠
التمسّك بقاعدة الإمكان لإثبات حيضية الدم الجامع لصفات الاستحاضة ١٧٣