موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٦ - المسألة الرابعة في حكم الحامل باثنين
المسألة الرابعة في حكم الحامل باثنين
لو كانت حاملًا باثنين، فإن ولدتهما معاً بحيث عدّت ولادة واحدة عرفاً، يكون لها نفاس واحد. وسيأتي حال مبدأ حساب العشرة [١].
و إن تأخّرت ولادة أحدهما عن الآخر مع رؤية الدم فيهما، فلا يخلو أن تكون الولادة الثانية قبل تمام عشرة أيّام من الاولى أو بعد تمامها بلا فصل أو معه.
وعلى أيّ حال: إمّا أن يكون الدم مستمرّاً إلى الولادة الثانية، أو نقت قبلها ورأت بعدها.
فهل يكون كلّ من الدمين بعد الولادتين نفاساً مستقلّاً أو هما نفاس واحد إذا استمرّ الدم ورأت الثاني قبل تجاوز العشرة، أو لا يكون الدم بعد الولادة الاولى نفاساً، أو لا يكون بعد الثانية نفاساً؟
الأقوى هو الأوّل، ومحصّل الكلام فيه أنّه بحسب التصوّر: يحتمل أن يكون «النفاس» هو الدم المسبّب عن الولادة، بحيث تكون سببية الولادة للدم دخيلة في الموضوع، كما يظهر من صاحب «الجواهر» [٢] ناسباً إلى نصّ غير واحد من الأصحاب [٣].
[١] يأتي في الصفحة ٥٧١- ٥٧٣.
[٢] جواهر الكلام ٣: ٣٦٧.
[٣] جامع المقاصد ١: ٣٤٦؛ مدارك الأحكام ٢: ٤٣.