موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٤ - حول الأخبار الواردة في المقام
ورواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال: «كذبوا على علي عليه السلام، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، قال اللَّه تعالى: «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [١]» [٢].
وصحيحة البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة وآدابه: «ولا وضوء فيه» [٣].
ومنها: ما فصّل بين غسل الجنابة وغيره، كمرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كلّ غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة» [٤].
وروايته الاخرى الصحيحة إليه، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «في كلّ غسل وضوء إلّاالجنابة» [٥].
و هذه الروايات- كما ترى- قابلة للجمع العقلائي؛ بحمل الروايات المطلقة على غسل الجنابة بشهادة الطوائف الاخر.
[١] المائدة (٥): ٦.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٣٩/ ٣٨٩؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٤، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٣١/ ٣٦٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٤٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٤، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٣: ٤٥/ ١٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٥، الحديث ١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ١٤٣/ ٤٠٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب ٣٥، الحديث ٢.