موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٥ - أدلّة الاجتماع مطلقاً
سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم، أتترك الصلاة؟ فقال:
«نعم؛ إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم» [١].
وصحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، تصلّي؟
قال: «تمسك عن الصلاة» [٢].
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى، ترى الدم- كما كانت ترى أيّام حيضها- مستقيماً في كلّ شهر؟
قال: «تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلّت» [٣].
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟
قال: «نعم؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم و هي حبلى» [٤].
وصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: جعلت فداك، الحبلى ربّما طمثت؟
[١] الكافي ٣: ٩٧/ ٥؛ تهذيب الأحكام ١: ٣٨٦/ ١١٨٧؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٢٩، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٣؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٧/ ١١٩٤؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٣٨٦/ ١١٨٨؛ الاستبصار ١: ١٣٩/ ٤٧٥؛ وسائل الشيعة ٢: ٣٣٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٣٠، الحديث ١٠.