موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٢ - دخول الليلتين المتوسّطتين والاولى
الانقطاع ما يتمّ به ثلاثة أيّام، يكون الدمان حيضاً، ولا شبهة في صدق ثلاثة أيّام متفرّقة بين العشرة على الأيّام بغير لياليها.
ودعوى إطلاق «اليوم» على اليوم و الليلة [١]، ضعيفة مخالفة للعرف و اللغة [٢] و إنّما فهمنا دخول الليالي من ظهور الأدلّة في الاستمرار، أو من الوجه الذي سبق.
كما أنّه على فرض كون المراد من «ثلاثة أيّام» مقدارها، يكون المقدار المفروض هو مقدار بياض الأيّام؛ لأنّه اليوم عرفاً ولغة.
نعم، قد يطلق على مطلق الوقت، لكنّ إطلاقه على اليوم و الليلة ليس على نحو الحقيقة. ومع التسليم لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط، و هذا أيضاً أحد وجوه المناقشة في مرسلة يونس القصيرة.
ثمّ إنّ التلفيق من الساعات، خلاف ظواهر الأدلّة ولو على مبنى صاحب «الحدائق» كما يظهر بالنظر في المرسلة.
[١] انظر جامع المقاصد ١: ٢٨٧؛ روض الجنان ١: ١٧٥.
[٢] لسان العرب ١٥: ٤٦٦.