موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٧ - الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
الصورة الثانية فيما إذا خرجت القطنة ملوّثة بالحمرة أو الصفرة
إذا رأت المبتدئة أو المضطربة حمرة بالاستبراء- أيخرجت القطنة ملوّثة بالحمرة- فلا إشكال في لزوم التحيّض وترك العبادة؛ للأصل ودلالة جملة من الأخبار:
منها: أخبار الاستبراء، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ...» [١] الحديث.
وفي موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر» [٢].
ومنها: رواية خلف بن حمّاد [٣] الواردة في اشتباه الحيض بدم العذرة، الدالّة على لزوم ترك العبادة لمن استمرّ بها الدم إلى عشرة أيّام؛ إذا خرجت القطنة مستنقعة.
ومنها: روايتا محمّد بن مسلم الدالّتان على أنّه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام، فهو من الحيضة الاولى [٤].
[١] تقدّمت في الصفحة ١٨٦.
[٢] تقدّمت في الصفحة ١٨٩.
[٣] الكافي ٣: ٩٢/ ١؛ وسائل الشيعة ٢: ٢٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢، الحديث ١، وتقدّمت أيضاً في الصفحة ٣١.
[٤] تقدّمتا في الصفحة ٩٦- ٩٧.