موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٧ - ١- تغيير القطنة
وعن «الكفاية» التأمّل في الإجماع [١]، وعن «كشف اللثام»: «أ نّه لم يذكره الصدوقان ولا القاضي» [٢].
وفي «الجواهر»: «لزوم التغيير مشهور نقلًا وتحصيلًا، ونَقل عن «مجمع البرهان» [٣]: أنّ لزومه كأ نّه إجماعي» [٤].
والعمدة في المقام هي هذه الشهرة المسلّمة، مع كون الأدلّة- بظاهرها أو إطلاقها- تدلّ على عدم لزوم التغيير، وهما بمثابة لا يمكن أن يقال: إنّ الشهرة لعلّها لتخلّل الاجتهاد، أو لتحكيم إجماع «الغنية» ونفي خلاف «السرائر»- المحكيّين على إلحاق دم الاستحاضة بالحيض في عدم العفو [٥]- على هذه الأدلّة، أو تحكيم ما دلّ في الكثيرة و المتوسّطة على لزوم التغيير [٦]، مع عدم تعقّل الفرق، أو عدم القائل به، أو تحكيم الإجماع المركّب كما عن «الرياض» [٧] على هذه الأدلّة؛ فإنّ تلك الأدلّة ظاهرة الدلالة في عدم لزوم التبديل:
ففي صحيحة الحلبي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سئل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن
[١] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٢٩.
[٢] كشف اللثام ٢: ١٤٨.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٥٥.
[٤] جواهر الكلام ٣: ٣١٣.
[٥] غنية النزوع ١: ٤١؛ السرائر ١: ١٧٦.
[٦] راجع وسائل الشيعة ٢: ٣٧٥، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب ١، الحديث ٨ و ١٠.
[٧] رياض المسائل ٢: ١١١.