موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠ - المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
المسألة الاولى في اعتبار التمييز في المبتدئة
المبتدئة بالمعنى الأعمّ- أيمن لم تستقرّ لها عادة؛ إمّا لعدم سبق الدم، أو لعدم استقرار العادة لها- ترجع أوّلًا إلى التمييز، فتجعل ما شابه دم الحيض حيضاً، وما شابه الاستحاضة استحاضة.
و هو «مذهب فقهاء أهل البيت» كما عن «المعتبر» [١] و «مذهب علمائنا» كما عن «المنتهى» [٢].
وعن «الخلاف» و «التذكرة» الإجماع في المبتدئة [٣]، وعن «المدارك» فيها:
«أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب» [٤].
وعن «المعتبر» [٥]: «أنّ جماعة من الأصحاب لم يتعرّضوا للتمييز فيما أجد، كالصدوقين و المفيد وأبي المكارم وسلّار. و أمّا أبو الصلاح فقد قال: إنّ المضطربة ترجع إلى نسائها، و إن فقدت فإلى التمييز، واقتصر للمبتدئة على
[١] المعتبر ١: ٢٠٤.
[٢] منتهى المطلب ٢: ٣٢٢.
[٣] الخلاف ١: ٢٢٩- ٢٣٠؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٩٤.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ١٤.
[٥] والموجود في مفتاح الكرامة هكذا: «وفي المدارك: في المبتدئة هذا الحكم مجمععليه بين الأصحاب، قاله في المعتبر. وليعلم أنّ جماعة ...».
مفتاح الكرامة ٣: ١٦٧.