موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٧
هل يتعدّى الحكم إلى الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها؟ ٢٥٠
المراد ب «الدينار» في المقام ٢٥٠
تحديد أوّل الحيض ووسطه وآخره ٢٥١
عدم إلحاق وطء النفساء بالحائض في ثبوت الكفّارة ٢٥٢
الأمر الرابع: في جواز وطء الزوجة قبلًا بعد نقائها وقبل الغسل ٢٥٣
دلالة آية المحيض على الجواز ٢٥٤
تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التخفيف ٢٥٤
تقريب دلالة الآية بناءً على قراءة التضعيف ٢٥٦
ترجيح قراءة التخفيف وإبطال القراءات السبع أو العشر ٢٥٧
بيان وجه الجمع العقلائي بين قراءتي التخفيف و التضعيف ٢٥٩
دلالة عموم الكتاب و السنّة على جواز الوطء قبل الغسل ٢٥٩
دلالة الأخبار الخاصّة على جواز الوطء قبل الغسل ٢٦١
اعتبار وقوع الانقطاع في آخر أيّام الحيض لا بعد أيّامه ٢٦٤
جواز الوطء قبل غسل الفرج ٢٦٤
ارتفاع المنع أو المرجوحية مع تيمّم المرأة ٢٦٦
الأمر الخامس: عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء ٢٦٩
في الوجوب الشرطي لغسل الحيض ٢٦٩
عدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء عدا غسل الجنابة ٢٧١
حول الأخبار الواردة في المقام ٢٧٢
حول وجوب تقديم الوضوء على الغسل وجوباً شرطياً ٢٨٣
في كيفية رفع غسل الحيض و الوضوء الحدثين ٢٨٥
في الالتزام بالتوزيع مع تحقّق سبب الأكبر دون الأصغر ٢٨٧
الأمر السادس: في حكم الحيض بعد دخول وقت الصلاة ٢٨٨